فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان) المسجد (ترابًا ونحوه) كالحصى, والرمل، لأنه لا تقذير فيه، وهي طاهرة، على ما تقدم.

١٬٩٣٥

قال في "المبدع": وظاهره: أنه يباح قتلها فيه، وهو المنصوص، وعليه أن يخرجها ويدفنها . قيل للقاضي: يكره قتلها ودفنها فيه كالنخامة؟ فقال: دفن النخامة كفارة لها،

١٬٩٣٦

فإذا دفنها كأنه لم يتنخم، فكذا القملة، وفيه نظر، لأن أعماقه تجب صيانتها عن النجاسة، كظاهره بخلافها اهـ. وهذا النظر إنما يتم على القول بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة،

١٬٩٣٧

والمذهب طهارتها فلا يتأتى التنظير.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.