فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن طال عرفًا فعل فيها) أي في الصلاة، وكان ذلك الفعل (من غير جنسها غير متفرق أبطلها) إجماعًا، قاله في "المبدع" (عمدًا، كان أو سهوًا) أو جهلًا؛ لأنه يقطع الموالاة، ويمنع متابعة الأركان، ويذهب الخشوع فيها، ويغلب على الظن أنه ليس فيها، وكل ذلك مناف لها، أشبه ما لو قطعها (ما لم تكن ضرورة) فإن كانت (كحالة خوف، وهرب من عدو ونحوه) كسيل، وسبع, ونار، لم تبطل إلحاقًا له بالخائف

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.