فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة) لأن زينب بنت أبي سلمة "مرت بين يدي النَّبيِّ فلم يقطعْ صلاته" رواه أحمد، وابن ماجه بإسناد حسن ، (و) لا بمرور (حمار) لما روى الفضل بن عباس قال "أتانا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ونحن في بادية فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة، وحمارٌ لنا وكلبة يعبثان، فما بالي بذلك" رواه أبو داود . (و) لا بمرور (بغل، وشيطان، وسنور أسود، ولا بالوقوف، والجلوس) ولو من كلب أسود (قدامه) من غير مرور، اقتصارًا على مورد النص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.