فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الرابع: (الركوع) إجماعًا، وسنده قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} وحديث المسيء في صلاته، وهو ما رواه أبو هريرة:"أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فرد عليه، ثم قال: ارجعْ فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فعل ذلك ثلاثًا، ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحسِن غيرَه، فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاةِ فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" رواه الجماعة .

ولمسلم، وعزاه عبد الحق إلى البخاري: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" (١) فدل على أن المسماة في الحديث لا تسقط بحال، فإنها لو سقطت لسقطت عن الأعرابي لجهله بها. (إلا) الركوع (بعد) ركوع (أول في) صلاة (كسوف) فسنة،

١٬٩٧٦

وكذا الرفع منه، والاعتدال عنه (وتقدم المجزئ منه) أي من الركوع. (و)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.