فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

الخامس: (الاعتدال بعده) أي بعد الركوع الركن، لما تقدم من قوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته: "ثم ارفعْ حتى تعتدل قائمًا" ولأنه - صلى الله عليه وسلم - داوم عليه وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢) (فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع (الرفع منه) لاستلزامه له، هكذا فعل أكثر الأصحاب. وفرق في "الفروع" و"المنتهى" وغيرهما بينهما، فعدوا كلا منهما ركنًا، لتحقق الخلاف في كل منهما (وتقدم المجزئ منه)

١٬٩٧٧

أي من الاعتدال في قوله فيما سبق: فإذا استوى قائمًا، وتقدم حد القيام. (ولو طول الاعتدال لم تبطل) صلاته، قال محمد بن حسن الأنماطي: رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، لحديث البراء، متفق عليه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.