وكذا المأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه
الشروح عليها
(لمأموم بعد انتصابه من الركوع، لأنه لا ذكر فيه) هذه التفرقة لم أجدها في "الفروع" ولا "المبدع" ولا "الإنصاف" ولا غيرها، مما وقفت عليه، وفيها نظر؛ لأن الركن لا يختلف بالذاكر والناسي، بل في كلام "الإنصاف" ما يخالفها، فإنه حكى في الطمأنينة وجهين، أحدهما: هي السكون وإن قل،
وقال: على الصحيح من المذهب،
والثاني: بقدر الذكر الواجب، قال المجد في "شرحه" وتبعه في "الحاوي الكبير": وهو الأقوى، وجزم به في "المذهب" ثم
قال في "الإنصاف": وفائدة الوجهين: إذا نسي التسبيح في ركوعه، أو سجوده، أو التحميد في اعتداله، أو سؤال المغفرة في جلوسه، أو عجز عنه لعجمة، أو خرس، أو تعمد تركه، وقلنا: هو سنة واطمأن قدرًا لا يتسع له، فصلاته صحيحة على الوجه الأول، ولا تصح على الثاني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.