فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) الضرب الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها: (واجباتها التي تبطل بتركها عمدًا، وتسقط سهوًا وجهلًا، نصًا) خرج به الشروط والأركان (ولا تبطل) الصلاة (به) أي بتركها سهوًا أو جهلًا (ويجبره) أي تركها لذلك (السجود) أي سجود السهو

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.