ولا التوجه إلى بيت المقدس.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) يكره (التوجه إلى بيت المقدس) في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث. وهو ظاهر ما في الخلاف. وحمل النهي حين كان قبلة . ولا يسمى بعد النسخ قبلة، وذكر ابن عقيل في النسخ، بقاء حرمته. وظاهر نقل حنبل فيه يكره.
٣٠٧
"تتمة": والأولى أن يقول: أبول. ولا يقول: أريق الماء.
٣٠٨
وفي النهي خبر ضعيف ، بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل على جوازه . فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.