فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم يستجمر) بالحجر أو نحوه. (ثم يستنجي) بالماء (مرتبًا ندبًا) لقول عائشة للنساء: "مرن أزواجكُن أن يتبعُوا الحِجَارةَ الماءَ، فإنِّي أستحْييهِم،

٣١١

وإن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله" رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه ، واحتج به أحمد في رواية حنبل. ولأنه أبلغ في الإنقاء، لأن الحجر يزيل عين النجاسة، فلا تباشرها يده. والماء يزيل ما بقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.