ولا في صلاة قاله في الفائق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا) سجود للسهو (في صلاة خوف، قاله في الفائق)
٢٬٠٠٥
قال في "الإنصاف": ظاهر كلام المصنف أي الموفق وغيره: أنه يسجد للسهو في صلاة الخوف وغيرها، في شدة الخوف وغيره،
٢٬٠٠٦
وقال في "الفائق": ولا سجود سهو في الخوف، قاله بعضهم واقتصر عليه.
٢٬٠٠٧
قلت: فيعايا بها. لكن لم أر أحدًا من الأصحاب ذكر ذلك في شدة الخوف، وهو موافق لقواعد المذهب. وتأتي أحكام سجود السهو في صلاة الخوف إذا لم يشتد، في الوجه الثاني.
ثم أخذ في بيان تفصيل الأحوال الثلاثة وحكمها، وبدأ بالزيادة، ثم هي
٢٬٠٠٨
إما زيادة أفعال أو أقوال، وزيادة الأفعال قسمان،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.