فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
أحدهما: ما ذكره بقوله: (فمتى زاد) المصلي فعلًا (من جنس الصلاة: قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا، عمدًا بطلت) صلاته إجماعًا، قاله في "الشرح"؛ لأنه بها يخل بنظم الصلاة، وبغير هيئتها، فلم تكن صلاة، ولا فاعلها مصليًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.