فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن زاد ذلك (سهوًا، ولو) كان الجلوس الذي زاده في غير موضعه (قدر جلسة الاستراحة) عقب ركعة، بأن جلس عقبها للتشهد، سواء قلنا باستحباب جلسة الاستراحة، أو لم نقل به, لأنه لم يردها بجلوسه، إنما أراد التشهد سهوًا (سجد) له وجوبًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود:"فإذا زاد الرجلُ أو نقصَ في صلاتِهِ فليسجُدْ سجدتَين" رواه مسلم ، ولأن الزيادة سهو، فتدخل في قول الصحابي: سَها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فسجدَ.

بل هي نقص في المعنى، فشرع لها السجود لينجبر النقص.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.