فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ورجوعه) إذا نوى ركعتين نفلًا (ليلًا) وقام إلى ثالثة سهوًا (أفضل) من إتمامها أربعًا؛ لأن إتمامها مبطل لها، كما يأتي، وعدم إبطال النفل مستحب، لأنه لا يجب إتمامه (ويسجد) للسهو

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.