فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يرجع) من نوى اثنتين ليلًا، وقام إلى ثالثة سهوًا (بطلت) صلاته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنَى مثنَى" ولأنها صلاة شرعت ركعتين، أشبهت صلاة الفجر. وهذا معنى قول "المنتهى" وغيره: وليلًا، فكقيامه إلى ثالثة بفجر،

٢٬٠٢٥

قال في "الشرح": نص عليه أحمد ، ولم يحك فيه خلافًا في المذهب.

٢٬٠٢٦

فإن قيل: الزيادة على ثنتين ليلًا مكروهة فقط، وذلك لا يقتضي بطلانها.

٢٬٠٢٧

قلت: هذا إذا نواه ابتداء،

٢٬٠٢٨

وأما هنا فلم ينو إلا على الوجه المشروع، فمجاوزته زيادة غير مشروعة،

٢٬٠٢٩

ومن هنا يؤخذ أن من نوى عددًا نفلًا, ثم زاد عليه، إن كان على وجه مباح فلا أثر لذلك، وإلا كان مبطلًا له.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.