فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أكل، أو شرب) في صلاة (عمدًا، فإن كان) ذلك (في فرض بطلت) صلاته (قل) الأكل، أو الشرب (أو كثر) لأنه ينافي الصلاة.

٢٬٠٣٢

قال في "المبدع": وهو إجماع من نحفظ عنه في الفرض، إلا ما حكاه في "الرعاية" قولًا: أنها لا تبطل بيسير شرب، لكنه غير معروف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.