فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن كان من أكل، أو شرب (في) صلاة (نفل) فإنه (يبطل كثيره عرفًا) لقطع الموالاة بين الأركان (فقط) أي دون اليسير من الأكل والشرب، فلا يبطل النفل كغيرهما، وهذا رواية.

٢٬٠٣٣

وعنه أن النفل كالفرض، قدمه جماعة، وصححه في "الشرح"،

٢٬٠٣٤

قال في "المبدع": وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات.

٢٬٠٣٥

وعنه: لا يبطل بيسير الشرب فقط، وهي مفهوم ما قطع به في "المنتهى"، والمصنف في "مختصر المقنع".

٢٬٠٣٦

وقال ابن هبيرة : إنه المشهور عنه.

٢٬٠٣٧

قال في "الفروع": والأشهر عنه بالأكل اهـ. أي يبطل النفل بيسير الأكل عمدًا، فعلم منه: أنه لا يبطل النفل بيسير الشرب، لما روي أن ابن الزبير ، وسعيد بن جبير ، شربا في التطوع. قال الخلال: سهّل أبو عبد الله في ذلك،

٢٬٠٣٨

وفي "المبدع": وهو المذهب؛ وذلك لأن مدَّ النفل وإطالته مستحبة، مطلوبة، فيحتاج معه كثيرًا إلى جرعة ماء لدفع العطش، كما سومح به جالسًا وعلى الراحلة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.