فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وما لا يجري به ريقه، بل يجري بنفسه، وهو ما له جرم تبطل) الصلاة (به) أي يبلعه، هذا مفهوم ما في "الرعاية" و"الفروع" و"الإنصاف" و"المبدع"، وصريح كلام المجد،

٢٬٠٤١

حيث قال: وكذلك إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وأبتلعه، بطلت صلاته عندنا، وعلله بعدم مشقة الاحتراز،

٢٬٠٤٢

وقال في "التنقيح": ولا يبلع ما بين أسنانه بلا مضغ،

٢٬٠٤٣

ولو لم يجر به ريق، نصًا، وتبعه عليه تلميذه العسكري في قطعته، وتبع العسكري تلميذه الشويكي في "التوضيح"، وصاحب "المنتهى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.