فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان) الأكل أو الشرب (سهوًا، أو جهلًا) ولم يذكره جماعة (لم يبطل يسيره فرضًا كان) ما حصل ذلك فيه (أو نفلًا) لأن تركهما عماد الصوم، وركنه الأصلي،

٢٬٠٣٩

فإذا لم يؤثرا فيه حالة السهو، فالصلاة أولى، وكالسلام، ولعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيانِ"

٢٬٠٤٠

قال في "الكافي": فعلى هذا يسجد؛ لأنه يبطل الصلاة تعمده، وعفي عن سهوه، فيسجد له، كجنس الصلاة، واقتصر عليه في "المبدع".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.