والمنقح بلا: ككلامه في صلبها ولو مكرها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) قال القاضي علاء الدين المرداوي، المعروف بـ ( المنقح: بلى) تبطل صلاته،
٢٬٠٥٢
وإن تكلم يسيرًا لمصلحتها، قال في "الإنصاف": وهي المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، قاله المجد وغيره منهم: أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي، وأبو الحسين. قال المجد: وهي أظهر الروايات، وصححه الناظم، وجزم به في "الإيضاح"، وقدمه في "الفروع" و"المحرر" و"الفائق". وأجاب القاضي وغيره؛ عن قصة ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة الكلام. وضعفه المجد، وغيره؛ لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند ابن حبان، وغيره ، أو بعدها بيسير، عند الخطابي وغيره . (ككلامه في صلبها) أي الصلاة، فتبطل به (ولو) كان (مكرهًا) لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدًا؛ ولأن الإكراه نادر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.