فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تكلم) من سلم قبل إتمام صلاته سهوًا (يسيرًا) عرفًا (لمصلحتها) أي الصلاة (لم تبطل) صلاته، إمامًا كان أو مأمومًا، نص عليه في رواية جماعة . قال الموفق: إنه الأولى، وصححه في "الشرح"، وهو ظاهر كلام الخرقي، وجزم به في "الإفادات" وقدمه ابن تميم، وابن مفلح في "حواشيه"؛ لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر، وعمر، وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ، فعلى هذا: إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم، فذكر في "المذهب" وغيره: أنها تبطل صلاته.

٢٬٠٥١

وعنه: إن تكلم لمصلحتها سهوًا لم تبطل، وإلا بطلت، قال صاحب "المحرر": وهو أصح عندى؛ لأن النهي عام، وإنما ورد في حال السهو، فيختص به، ويبقى غيره على الأصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.