فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فذكره بعد شروعه في قراءة) الركعة (التي بعدها) أي بعد المتروك منها الركن (بطلت) الركعة (التي تركه منها فقط) نص عليه ؛ لأنه ترك ركنًا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها، فلغت ركعته، وصارت التي شرع فيها عوضًا عنها، ولا يعيد الاستفتاح، نص عليه في رواية الأثرم .

٢٬٠٦٢

فإن كان الترك من الأولى صارت الثانية أولته، والثالثة ثانيته، والرابعة ثالثته، ويأتي بركعة،

٢٬٠٦٣

وكذا القول في الثانية والثالثة.

وعلم منه: أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها،

٢٬٠٦٤

وقال ابن الزاغوني: بلى، وبعده ابن تميم وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.