فصل من نسي ركنا غير التحريمة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٢٬٨٣٥ إلى ٢٬٨٦٩
-
١/١٤٠١/١٤٠
لعدم انعقاد الصلاة بتركها
-
فذكره بعد شروعه في قراءة التي بعدها بطلت التي تركه منها فقط
-
فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته
-
وإن ذكره قبله عاد لزوما فأتى به وبما بعده نصا
-
فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده
-
وإن سجد سجدة ثم قام فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس
-
وإلا جلس ثم سجد
-
وإن كان جلس للإستراحة لم يجزئه عن جلسته للفصل كنيته بجلوسه نفلا
-
فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته
-
وسهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط
-
فإن علم بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة يأتي بها مع قرب الفصل عرفا كما تقدم
-
فإن كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد وسلم
-
وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهو وسلم
-
وإن ذكر بعد سلامه بطلت صلاته نصا
-
وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعليه
-
وقيل السجدة الثانية زيادة فعلية
-
وقيل السجدة الثانية زيادة قولية،
-
١/١٤١١/١٤١
وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما
-
ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة
-
وإن استتم قائما ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى
-
ويتابعه المأموم ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد
-
وإن رجع جاز وكره
-
وإن قرأ لم يجز رجوعه
-
وعليه السجود لذلك كله
-
وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بي السجدتين وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده
-
وإن ترك ركنا لا يعلم موضعه بنى على الأحوط
-
فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم من الأولى أم من الثانية جعلها من الأولى وأتى بركعة
-
وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة أو من ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة
-
وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان
-
وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة أتى بركعة كاملة
-
ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط أيضا
-
فإن شك في القراءة الركوع جعله قراءة
-
وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا
-
فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة
-
وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين.