وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعليه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن ذكر) ذلك (وقد قرأ في الخامسة، فهي أولاه) لأن الأولى بطلت بشروعه في قراءة الثانية، والثانية بطلت بشروعه في قراءة الثالثة، والثالثة بطلت بشروعه في قراءة الرابعة، والرابعة بطلت بشروعه في قراءة الخامسة فيبني عليها (وتشهده قبل سجدتي) الركعة (الأخيرة زيادة فعلية) يجب السجود لسهوها،
٢٬٠٧٠
ويبطل الصلاة عمدها، لأنه ليس محلًا للجلوس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.