فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إلا أن يسهو إمامه فيسجد) المأموم (معه) سواء سها المأموم أو لا، حكاه إسحاق، وابن المنذر ، إجماعًا؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم بِه,

٢٬٠٩١

فإذا سجد فاسجدوا" (١) .

٢٬٠٩٢

(ولو لم يتم) المأموم (التشهد، ثم يتمه) بعد سجوده مع إمامه متابعة له.

٢٬٠٩٣

(ولو) كان المأموم (مسبوقًا؛ سواء كان سهو إمامه فيما أدركه) المسبوق (معه أو قبله، وسواء سجد إمامه قبل السلام، أو بعده) لعموم ما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.