والذكر والأنثى الثيب والبكر في ذلك سواء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(والذكر، والأنثى الثيب، والبكر، في ذلك) أي: ما يجزئ فيه الاستجمار وما لا يجزئ على ما سبق (سواء) لعموم الأدلة.
٣١٦
(فلو تعدى بول ثيب إلى مخرج الحيض، أجزأ فيه الاستجمار؛ لأنه معتاد) كثيرًا، صححه المجد، واختاره في "مجمع البحرين" و"الحاوي الكبير".
٣١٧
وقال هو وغيره: هذا إذا قلنا: يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضي، والمنصوص عن أحمد، أنه لا يجب، فتكون كالبكر قولًا واحدًا. وقدم في "الإنصاف" عن الأصحاب أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.