فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومن ترك السجود الواجب) للسهو (عمدًا لا سهوًا بطلت) صلاته (بـ) ترك (ما) محله (قبل السلام) لأنه ترك الواجب عمدًا كغيره من الواجبات، و (لا) تبطل (بـ) ترك (ما) محله (بعده) أي بعد السلام (لأنه) جبر للعبادة خارج عنها (منفرد عنها) فلم تبطل بتركه، كجبرانات الحج، ولأنه (واجب لها كالأذان) يعني أنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لها؛ لأن الأذان واجب للصلاة كالجماعة، ولا تبطل بتركه،

٢٬١٠٥

بخلاف الواجبات في الصلاة إذا ترك منها شيئًا. [

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.