فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ثم سائر ما تعدى نفعه من عيادة مريض، وقضاء حاجة مسلم، وإصلاح بين الناس ونحوه) كإبلاغ حاجة من لا يستطيع إبلاغها إلى ذي سلطان؛ لأن نفعه متعدٍ، أشبه الصدقة. وعن أبي الدرداء مرفوعًا:"ألا أُخبركم بأفضل من درجةِ الصلاةِ، والصيامِ، والصدقةِ؟ قالوا: بلى قال: إصلاحُ ذات البين،

٢٬١١٨

فإن فساد ذات البين هي الحالقة" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه.

ونقل حنبل: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، ولهذا حمل صاحب "المحرر" وغيره أفضلية الصلاة على النافع القاصر كالحج، وإلا فالمتعدي أفضل (وهو) أي ما تعدى نفعه (متفاوت، فصدقة على قريب محتاج، أفضل من عتق) أجنبي، لأنها صدقة وصلة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.