فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ونص) الإمام (أحمد: أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام) نقل حنبل : نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأن الطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك.

وعن ابن عباس: الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة .

٢٬١١٧

وكذا عطاء .

وذلك لأن الصلاة لا تختص بمكان، فيمكن التنفل بها في أي مكان أراد، بخلاف الطواف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.