فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وآكد صلاة التطوع: صلاة الكسوف) لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتركها عند وجود سببها،

٢٬١٣٨

بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة، ويترك أخرى. (ثم) صلاة (الاستسقاء) لأنه يشرع لها الجماعة مطلقًا، أشبهت الفرائض. (ثم التراويح) لأنه لم يداوم عليها - صلى الله عليه وسلم - خشية أن تفرض، لكنها أشبهت الفرائض من حيث مشروعية الجماعة لها. (ثم الوتر) قدمه جماعة، منهم صاحب "التلخيص"، وجزم به في "الوجيز" وغيره. ووجهه: أن الجماعة شرعت للتراويح مطلقًا،

٢٬١٣٩

بخلاف الوتر، فإنه إنما تشرع له الجماعة تبعًا للتراويح، ونقل حنبل: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.