فلا تدخل يدها ولا أصبعها بل ما ظهر لأنه في حكم الباطن
كشاف القناعالبهوتي
(بل) تغسل (ما ظهر، لأنه) أي: داخل الفرج (في حكم الباطن) عند ابن عقيل وغيره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.