فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ووقتها) أي التراويح (بعد) صلاة (العشاء، و) بعد (سنتها) قال المجد في "شرحه": لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فكان إتباعها لها أولى (قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني) فلا تصح قبل صلاة العشاء،

٢٬١٩٠

فمن صلى العشاء ثم التراويح،

تعليق

ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثًا أعاد التراويح؛ لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة، فلم تصح قبلها، كسنة العشاء.

٢٬١٩١

وإن طلع الفجر، فات وقتها. وظاهر كلامهم: لا تقضى.

٢٬١٩٢

وإن صلى التراويح بعد العشاء، وقبل سنتها، صح جزمًا، ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص، هذا حاصل كلام ابن قندس.

٢٬١٩٣

قلت: وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.