فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تطوع في النهار بأربع، كالظهر فلا بأس) أي لا كراهة، لحديث أبي أيوب أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "كان يصلي قبل الظهر أربعًا، لا يفصل بينهن بتسليم" رواه أبو داود وابن ماجه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.