ويصح التطوع المطلق بفرد كركعة ونحوها كثلاث وخمس مع الكراهة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصح التطوع المطلق بفرد، كركعة ونحوها، كثلاث وخمس) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي ذر: "الصلاة خير موضوع، استكثر، أو أقل" رواه ابن حبان في "صحيحه" (٤) . وعن عمر "أنه دخل المسجد فصلى ركعة، فتبعه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة، قال: هو تطوع،
٢٬٢٧٨
فمن شاء زاد، ومن شاء نقص" (١) وصح عن اثني عشر من الصحابة تقصير الوتر بركعة (٢) ، وهو تطوع (مع الكراهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل والنهار مَثْنَى مَثْنَى" (٣) والمراد غير الوتر.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.