فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا) يسجد (المصلي لقراءة غير إمامه بحال) أي سواء كان التالي في صلاة أو لا؛ لأن المصلي غير المأموم مأمور باستماع قراءة نفسه، والاشتغال بصلاته، منهي عن استماع غيره، والمأموم مأمور باستماع قراءة إمامه، فلا تكون قراءة غير إمامه سببًا لاستحباب السجود في حقه. (ولا) يسجد (مأموم لقراءة نفسه) لأنه اختلاف على الإمام، وهو منهي عنه. (ولا) يسجد (الإمام لقراءة غيره) لما تقدم (فإن فعل) عمدًا (بطلت) صلاته؛ لأنه زاد فيها سجودًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.