فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجوز قضاء الفرائض) في كل وقت منها لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نام عن صلاة، أو نسيَها، فليصلها إذا ذكرها" متفق عليه (٢) .

وحديث "تأخيره صلاة الفجر لما نام عنها حتى طلعت الشمس، أخرها حتى ابيضت الشمس" متفق عليه (٣) ، إنما يدل على جواز التأخير، لا تحريم الفعل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.