فصل أوقات النهي خمسة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٣٬١٨٦ إلى ٣٬٢٠٨
-
١/١٥٧١/١٥٧
بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس
-
وبعد طلوعها حتى ترتفع قد رمح
-
وعند قيامها ولو يوم جمعة حتى تزول
-
وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع في الغروب ولو جمعا في وقت الظهر
-
فمن صلى العصر: منع التطوع وإن لم يصل غيره
-
ومن لم يصل لم يمنع وإن صلى غيره
-
والاعتبار بفروعها لا بالشروع فيها
-
فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع حتى يصليها
-
وتفعل سنة الفجر بعده وقبل الصبح
-
وسنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما أو تأخيرا
-
وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب
-
ويجوز قضا الفرائض
-
وفعل المنذورة ولو كان نذرها فيها
-
وفعل ركعتي طواف فرضا كان أو نفلا
-
وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت منها
-
١/١٥٨١/١٥٨
وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر والعصر
-
لا في الأوقات الثلاثة إلا أن يخاف عليها
-
وتحرم على قبر وغائب وقت نهي نفلا وفرضا
-
ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة وإيقاع بعضه فيها كأن شرع في التطوع فخل وقت النهي وهو فيها
-
والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم
-
وإن ابتدأه فيها لم ينعقد ولو جاهلا حتى حاله سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة وصلاة كسوف وتحية مسجد في غير حال خطبة الجمعة
-
وفيها تفعل ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال بلا كراهة
-
ومكة كغيرها في أوقات النهي.