وفعل ركعتي طواف فرضا كان أو نفلا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يجوز (فعل ركعتي طواف، فرضًا كان) الطواف (أو نفلًا) في كل وقت منها، لحديث جبير بن مطعم: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبدِ مناف، لا تمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيت، وصلى فيه، في أية ساعة شاء من ليل، أو نهار" رواه الأثرم، والترمذي وقال: صحيح. وهذا إذن منه - صلى الله عليه وسلم - في فعلهما في جميع أوقات النهي، ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة، فكذلك ركعتاه تبعًا له.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.