أقلها اثنان: إمام ومأموم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب صلاة الجماعة] ومن تجوز إمامته،
٢٬٣٣٧
ومن الأولى بالإمامة، وموقف الإمام والمأموم وما يبيح ترك الجماعة من الأعذار، وما يتعلق بذلك.
شرع لهذه الأمة ببركة نبيها محمد - صلى الله عليه وسلم - الاجتماع للعبادة في أوقات معلومة، فمنها ما هو في اليوم والليلة للمكتوبات، ومنها ما هو في الأسبوع، وهو صلاة الجمعة، ومنها ما هو في السنة متكررًا، وهو صلاة العيدين لجماعة كل بلد، ومنها ما هو عام في السنة، وهو الوقوف بعرفة لأجل التواصل والتوادد وعدم التقاطع. (أقلها) أي الجماعة (اثنان: إمام ومأموم، فتنعقد) الجماعة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.