فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب صلاة الجماعة

الإقناعالحنابلةالمسائل ٣٬٢٠٩ إلى ٣٬٢٥٦

  1. ١/١٥٨١/١٥٨

    أقلها اثنان: إمام ومأموم

  2. فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد فإن أم عبده أو زوجته كانا جماعة لا بصغير في فرض

  3. وهي واجبة وجوب عين لا وجوي كفاية فيقاتل تاركها كآذان للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا حتى في خوف على الرجال الأحرار القادرين دن النساء والخناثى

  4. لا شرط لصحتها إلا في جمعة وعيد

  5. ١/١٥٩١/١٥٩

    وتصح من منفرد ولو لغير عذر

  6. وفي صلاته فضل مع الإثم

  7. وتفضل الجماعة على صلاته بسبع وعشرين درجة

  8. وله فعلها في بيته وصحراء وفي مسجد أفضل

  9. وتستحب لنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال سواء كان إمامهن منهن أولا

  10. ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير مطيبات بإذن أزواجهن

  11. ويكره حضورها لحسناء

  12. ويباح لغيرها

  13. وكذا مجالس الوعظ وتأتي تتمته قريبا

  14. وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره ويأتي

  15. ـ قال الشيخ: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل ـ

  16. فإن كان البلد ثغرا وهو المخوف فلأفضل لأهله الاجتماع في مسجد واحد

  17. والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره أو تقام بدونه

  18. لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته

  19. قال جمع ثم المسجد العتيق ثم ما كان أكثر جماعة ثم الأبعد

  20. وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع

  21. وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت

  22. ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه لا بعده

  23. ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام

  24. فإن فعل لم تصح في ظاهر كلامهم

  25. ١/١٦٠١/١٦٠

    إلا أن يتأخر لعذر أو لم يظن حضوره أو ظن ولكن لا يكره ذلك أو ضاق الوقت فيصلون

  26. وإن لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتظر ورود رسول مع قربه وعدم المشقة وسعة الوقت

  27. وإن بعد أو شق صلوا

  28. وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولو يقصد الإعادة وأقيمت استحب إعادتها إلا المغرب

  29. والأولى فرضه كإعادتها منفردا فلا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معادة مثلا

  30. وإن نواها نفل اصح

  31. وإن أقيمت وهو خارج المسجد فإن كانت في وقت نهي لم يستحل له الدخول

  32. وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب

  33. والمسبوق في المعادة يتمها

  34. فلو أدرك من رباعية ركعتين: قضى ما فاته منها ولو يسلم معه نصا

  35. ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة فقط

  36. وفيهما تكره إلا لعذر

  37. وإن قصد المساجد للإعادة كره

  38. وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية من فائتة أو غيرها

  39. والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ذكره الشيخ

  40. وفي واضح ابن عقيل لا يجوز فعل ظهرين في يوم

  41. وإذا أقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع إمامها فلا صلاة إلا المكتوبة في المسجد أو غيره ولو ببيته

  42. فإن فعل لم تنقد

  43. فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي

  44. ١/١٦١١/١٦١

    وإن أقيمت وهو فيها ولو خارج المسجد أتمها خفيفة ولو فاتته ركعة ولا يزيد على ركعتين

  45. فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعا

  46. فإن سلم من ثلاث جاز نصا فيهما

  47. إلا أن يخشى فوات ما تدرك به الجماعة فيقطعها

  48. قال جماعة وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشواهد تحريم الإمام وتقدم في المشي إلى الصلاة.