باب صلاة الجماعة
الإقناعالحنابلةالمسائل ٣٬٢٠٩ إلى ٣٬٢٥٦
-
١/١٥٨١/١٥٨
أقلها اثنان: إمام ومأموم
-
فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد فإن أم عبده أو زوجته كانا جماعة لا بصغير في فرض
-
وهي واجبة وجوب عين لا وجوي كفاية فيقاتل تاركها كآذان للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا حتى في خوف على الرجال الأحرار القادرين دن النساء والخناثى
-
لا شرط لصحتها إلا في جمعة وعيد
-
١/١٥٩١/١٥٩
وتصح من منفرد ولو لغير عذر
-
وفي صلاته فضل مع الإثم
-
وتفضل الجماعة على صلاته بسبع وعشرين درجة
-
وله فعلها في بيته وصحراء وفي مسجد أفضل
-
وتستحب لنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال سواء كان إمامهن منهن أولا
-
ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير مطيبات بإذن أزواجهن
-
ويكره حضورها لحسناء
-
ويباح لغيرها
-
وكذا مجالس الوعظ وتأتي تتمته قريبا
-
وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره ويأتي
-
ـ قال الشيخ: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل ـ
-
فإن كان البلد ثغرا وهو المخوف فلأفضل لأهله الاجتماع في مسجد واحد
-
والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره أو تقام بدونه
-
لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته
-
قال جمع ثم المسجد العتيق ثم ما كان أكثر جماعة ثم الأبعد
-
وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع
-
وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت
-
ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه لا بعده
-
ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام
-
فإن فعل لم تصح في ظاهر كلامهم
-
١/١٦٠١/١٦٠
إلا أن يتأخر لعذر أو لم يظن حضوره أو ظن ولكن لا يكره ذلك أو ضاق الوقت فيصلون
-
وإن لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتظر ورود رسول مع قربه وعدم المشقة وسعة الوقت
-
وإن بعد أو شق صلوا
-
وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولو يقصد الإعادة وأقيمت استحب إعادتها إلا المغرب
-
والأولى فرضه كإعادتها منفردا فلا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معادة مثلا
-
وإن نواها نفل اصح
-
وإن أقيمت وهو خارج المسجد فإن كانت في وقت نهي لم يستحل له الدخول
-
وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب
-
والمسبوق في المعادة يتمها
-
فلو أدرك من رباعية ركعتين: قضى ما فاته منها ولو يسلم معه نصا
-
ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة فقط
-
وفيهما تكره إلا لعذر
-
وإن قصد المساجد للإعادة كره
-
وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية من فائتة أو غيرها
-
والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ذكره الشيخ
-
وفي واضح ابن عقيل لا يجوز فعل ظهرين في يوم
-
وإذا أقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع إمامها فلا صلاة إلا المكتوبة في المسجد أو غيره ولو ببيته
-
فإن فعل لم تنقد
-
فإن جهل الإقامة فكجهل وقت نهي
-
١/١٦١١/١٦١
وإن أقيمت وهو فيها ولو خارج المسجد أتمها خفيفة ولو فاتته ركعة ولا يزيد على ركعتين
-
فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعا
-
فإن سلم من ثلاث جاز نصا فيهما
-
إلا أن يخشى فوات ما تدرك به الجماعة فيقطعها
-
قال جماعة وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشواهد تحريم الإمام وتقدم في المشي إلى الصلاة.