وإذا أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أتى بالعدد المعتبر) كالسبع في الماء، والثلاث في الحجر ونحوه (اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن) ؛ لأن أعتبار اليقين حرج، وهو منتف شرعًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.