ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة تعم كل مسحة المسربة والصفحتين مع الإنقاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يجزئ) في الاستجمار (أقل من ثلاث مسحات) لقوله -عليه السلام-: "فليذهب معه بثلاثةِ أحجارٍ" رواه أبو داود ، ولقول سلمان:"نهانا يعني النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أن نستَنْجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ" رواه مسلم ، (إما بحجر ذي ثلاث شعب) لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار، بدليل التعدية إلى ما في معني الحجارة، (أو بثلاثة) أحجار أو ما في معناها، (تعم كل مسحة المسربة)؛ أي: الدبر (والصفحتين) ؛
لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحة، بل بعضها. (مع الإنقاء) ؛ لأن الغرض إزالة النجاسة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.