فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) أي ليست الجماعة بـ ( شرط لصحتها) أي الصلوات الخمس، كما اختاره ابن عقيل، قياسًا على الجمعة؛ لخبر ابن عباس يرفعه:"من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عُذْرٌ، لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى" رواه ابن المنذر . وروي عن غير واحد من الصحابة، منهم: ابن مسعود ، وأبو موسى ، قالوا:"من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذرٍ فلا صلاةَ له". لكن قال الشريف: لا يصح عن صاحبنا في كونها شرطًا. (إلا في جمعة وعيد) فالجماعة شرط فيهما، على ما يأتي توضيحه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.