وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولو يقصد الإعادة وأقيمت استحب إعادتها إلا المغرب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صلى) فرضه (ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد) استحب إعادتها،
٢٬٣٥٦
ولو كان صلى أولًا في جماعة، أو كان وقت نهي، لما تقدم في الباب قبله. (أو جاءه) أي المسجد (غير وقت نهي ولم يقصد) بمجيئه المسجد (الإعادة وأقيمت) الصلاة (استحب إعادتها) مع إمام الحي وغيره، لما تقدم، ولئلا يتوهم رغبته عنه (إلا المغرب) فلا تسن إعادتها؛ لأن المعادة تطوع، وهو لا يكون بوتر،
٢٬٣٥٧
ولو كان صلى وحده، ذكره القاضي وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.