وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة، انبنى على فعل ما له سبب) في وقت النهي.
٢٬٣٥٩
والمذهب كما جزم به آنفًا: لا يجوز؛ فلا إعادة.
٢٬٣٦٠
قلت: وكذا إن لم يقصد الإعادة، كما هو مفهوم قوله وقول صاحب "المنتهى" فيما سبق: وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد.
(والمسبوق في المعادة يتمها، فلو أدرك من رباعية ركعتين، قضى ما فاته منها) ركعتين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.