وإذا أقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع إمامها فلا صلاة إلا المكتوبة في المسجد أو غيره ولو ببيته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا أقيمت) أي شرع المؤذن في إقامة (الصلاة) لرواية ابن حبان بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة" (التي يريد الصلاة مع إمامها) وإلا لم يمتنع عليه، كما لو أقيمت بمسجد لا يريد الصلاة فيه، قاله في "الفروع" توجيهًا (فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا يشرع في نفل مطلق، ولا راتبة) ، من سنة فجر، أو غيرها (في المسجد، أو غيره، ولو ببيته) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" متفق عليه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.