فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نواهما) أي نوى المدرك في الركوع، الإحرام والركوع (بالتكبيرة لم تنعقد) صلاته؛ لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية، أشبه ما لو عطس عند رفع رأسه، فقال: ربنا ولك الحمد عنهما.

٢٬٣٧٢

وعنه: بلى، اختاره الشيخان، ورجحه في "الشرح" لأن نية الركوع، لا تنافي نية الافتتاح؛ لأنهما من جملة العبادة.

٢٬٣٧٣

وإن نوى بتكبيرة الركوع لم يجزئه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركن، ولم يأت بها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.