وإن وافقه كره ولم تبطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وافقه) أي وافق المأموم الإمام في الأفعال (كره) لمخالفة السنة (ولم تبطل) صلاته، سواء كانت في الركوع أو غيره. صحّحه في "الإنصاف"،
٢٬٣٩٢
وقال: وعليه أكثر الأصحاب.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.