فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) أما موافقة المأموم للإمام (في أقوالها) أي الصلاة، فـ ( إن كبر) المأموم (للإحرام معه) أي مع إمامه (أو) كبر المأموم (قبل تماته) أي تمام إحرام إمامه (لم تنعقد) صلاته، عمدًا كان أو سهوًا؛ لأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.