فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(قبل إمامه عمدًا، حرم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به،

٢٬٣٩٤

فإذا كبَّرَ فكبرُوا، وإذا ركع فاركعوا،

٢٬٣٩٥

وإذا سجد فاسجدوا"، وقال البراء:"كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذا قال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده"،

٢٬٣٩٦

وقال - صلى الله عليه وسلم -: "أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأسَ حمار، أو يجعل صورته صورة حمار" (١) . متفق عليهن. (ولم تبطل) صلاته (إن رفع (٢) ليأتي به) أي بما سبق به إمامه (معه، ويدركه فيه) أي فيما سبق به؛ لأنه سبق يسير، وقد اجتمع معه في الركن بعد، فحصلت المتابعة، والمراد من إتيانه به معه: أي عقبه، وإلا، فتقدم: تكره موافقته في الأفعال.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.