ويسن له إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقضى خروجه أن يخفف كما إذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويسن له) أي للإمام (إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه) من الصلاة (أن يخفف، كما إذا سمع بكاء صبي، ونحو ذلك) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبيِّ، فأتجوز فيها مخافة أن أشقَّ على أمه" رواه أبو داود .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.