فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويسن له) أي للإمام (إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه) من الصلاة (أن يخفف، كما إذا سمع بكاء صبي، ونحو ذلك) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبيِّ، فأتجوز فيها مخافة أن أشقَّ على أمه" رواه أبو داود .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.